السيد حسن القبانچي

85

مسند الإمام علي ( ع )

سرجه أو أكافه ( 1 ) . 1958 / 13 - عن علي ( عليه السلام ) : إنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة ، فتجرّد عن ثيابه وأتى صعيداً فتمعّك فيه ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال له : يا عمار تمعّكت تمعّك الحمار ، قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك ( وكفّيك ) كما قال الله عزّ وجلّ ( 2 ) . 1959 / 14 - عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من تيمّم صلّى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلاة ، ما لم يحدث أو يجد الماء ، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه ( 3 ) . 1960 / 15 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى بالتيمّم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها ( 4 ) . 1961 / 16 - البيهقي ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنا أبو الوليد الفقيه ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا أبو بكر - يعني ابن أبي شيبة - ، ثنا هشيم ، عن حجاج ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ( رضي الله عنه ) قال : يتيمّم ( التيمّم ) لكلّ صلاة ( 5 ) . 1962 / 17 - عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء فلينصرف فيتوضّأ ويصلّي إن لم يكن ركع ، فإن ركع مضى في صلاته ( 6 ) . 1963 / 18 - عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنّه قال : لا ينبغي أن

--> ( 1 ) - نوادر الراوندي : 53 ; مستدرك الوسائل 2 : 534 ح 2650 ; البحار 81 : 163 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 120 ; مستدرك الوسائل 2 : 536 ح 2654 ; البحار 81 : 167 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 120 ; مستدرك الوسائل 2 : 544 ح 2672 ; البحار 81 : 167 . ( 4 ) - الجعفريات : 23 ; مستدرك الوسائل 2 : 545 ح 2677 . ( 5 ) - سنن البيهقي 1 : 221 ; كنز العمال 9 : 589 ح 27553 . ( 6 ) - دعائم الإسلام 1 : 120 ; مستدرك الوسائل 2 : 546 ح 2679 ; البحار 81 : 167 .